سبعة وخمسون وسبع ، ومن العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع ، فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شيء ، ويتبعها من العقر مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا ، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة.
فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف ، فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية والعقر ، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ما صحت فيه الهبة ، وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط ، لأنه حصل في ملكه ، يبقى
______________________________________________________
العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع ، وذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع ، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة ).
لا ريب أن هذه المسألة دورية ، لأن العقر يستحق بعضه الواهب فتزيد به تركته ، وتزداد الهبة ، فيقل نصيبه منه وتنقص الهبة ، والطريق ما ذكره ، وينتهي إلى معادلة مائة وخمسين لثلاثة أشياء ونصف.
فإذا بسطت الأشياء كانت سبعة ، فإن قسمت عليها مائة وخمسين خرج بالقسمة أحد وعشرون وثلاثة أسباع ، وذلك نصف الشيء ، فالشيء اثنان وأربعون وستة أسباع.
وإن نسبت الشيء وهو اثنان من سبعة ، إلى السبعة كان سبعين ، فمعادل الشيء من مائة وخمسين سبعاها ، وذلك اثنان وأربعون وستة أسباع.
قوله : ( ولو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شيء ، ويتبعها من العقر مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا ، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة ، فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف ، فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية والعقر ، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ما صحت فيه الهبة ، وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط ، لأنه حصل في ملكه ، يبقى لورثة