لورثة الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع ، ويبقى لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب له.
ومجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة. ولو وطأها الواهب جازت الهبة في شيء وتبعه مثل نصفه ، ولورثة الواهب شيئان ، فأقسم عليها الرقبة وهو مائة ، ويسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطء ، فيخرج من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة أسباع وذلك قدر الهبة ، وله بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر وسبعان.
ومجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع ، ويبقى لورثة الواهب سبعة وخمسون وسبع وهو مثلا الهبة.
______________________________________________________
الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع ، ويبقى لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع ، فيأخذونها من الموهوب له ، ومجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة ).
لا فرق بين هذا الفرض والذي قبله إلاّ أن نصيب المتهب من العقر يسقط ، إذ لا يجب له على نفسه شيء ، وما سواه من البيان ومقدار ما صحت فيه الهبة لا تفاوت فيه.
قوله : ( ولو وطأها الواهب جازت الهبة في شيء وتبعه مثل نصفه ، ولورثة الواهب شيئان ، فأقسم عليها الرقبة ـ وهو مائة ـ وتسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطء ، فيخرج من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة أسباع ـ وذلك قدر الهبة ـ ، وله بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر وسبعان ، ومجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع ، ويبقى لورثة الواهب سبعة وخمسون وسبع وهو مثلا الهبة ).