ولو وطأها جميعا جازت الهبة في شيء وبطلت في مائة إلاّ شيئا ، وعلى الواهب عقر ما جازت فيه الهبة وهو نصف شيء ، وعلى الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة وهو خمسون إلاّ نصف شيء ، فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلاّ شيئين ، وهي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين ،
______________________________________________________
لو وطأ الواهب الجارية في الصورة المذكورة ، كان قدر نصيبه من العقر ساقطا عنه ، إذ لا يجب عليه العقر لو وطأ مملوكته ، ويجب عليه للمتهب من العقر بقدر ما صحت فيه الهبة.
والدور لازم ، لأن معرفة قدر ما صحت فيه الهبة ، إنما يكون إذا عرف قدر ما يبقى من التركة بعد إخراج ما يلزمه من العقر ، لأن ذلك كالأرش يخرج من الأصل ، وتكون الهبة من ثلث الباقي ، ولا يعرف ذلك إلاّ إذا عرف قدر النافذ من الهبة.
والتخلص بما ذكره ومال له ، إلاّ أن قيمة الرقبة تقسم على سبعة ـ هي مبسوط ثلاثة أشياء ونصف ـ ، فيخرج بالقسمة أربعة عشر وسبعان ، فالشيء ثمانية وعشرون وأربعة أسباع ، وهو ما صحت فيه الهبة.
وإن شئت نسبت الشيء إلى السبعة ـ وهو اثنان منها ـ ، فيكون سبعيها ، فمعادله من المائة سبعاها ، وذلك ما ذكر.
قوله : ( ولو وطأها جميعا جازت الهبة في شيء وبطلت في مائة إلاّ شيئا ، وعلى الواهب عقر ما جازت فيه الهبة ـ وهو نصف شيء ـ ، وعلى الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة ـ وهو خمسون إلاّ نصف شيء ـ ، فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلاّ شيئين ، وهي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة ، وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين ،