فالشيء يعدل سبعة وثلاثين ونصفا وذلك قدر الهبة ، وبطلت في اثنين وستين ونصف ، وعلى الواهب عقر ما وطأ نصف شيء وذلك ثمانية عشر وثلاثة أرباع ، وعلى الموهوب له عقر ما وطأ خمسون إلاّ نصف شيء وهو أحد وثلاثون وربع.
فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف ، فزدها على ما بقي للواهب فيكون خمسة وسبعين ، وذلك مثلا الجائز بالهبة.
______________________________________________________
فالشيء يعدل سبعة وثلاثين ونصفا وذلك قدر الهبة ، وبطلت في اثنين وستين ونصف ، وعلى الواهب عقر ما وطأ نصف شيء ، ـ وذلك ثمانية عشر وثلاثة أرباع ـ ، وعلى الموهوب له عقر ما وطأ خمسون إلاّ نصف شيء ـ وهو أحد وثلاثون وربع ـ ، فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف ، فزدها على ما بقي للواهب ، فيكون خمسة وسبعين ، وذلك مثلا الجائز بالهبة ).
أي لو وطأ الواهب والمتهب الجارية الموهوبة المذكورة في الفرض السابق ، والوطء بشبهة كما ذكر في كل فرض من الفروض السابقة ، فإن الواهب يستحق على المتهب حصته من العقر تزيد بها تركته ، ويجب عليه للمتهب منه بقدر ما صحت فيه الهبة من الجارية ، فتنقص به التركة.
ومعرفة قدر كل ما صحت فيه الهبة وما بطلت فيه إنما يكون إذا عرف الآخر ، فيلزم الدور ، بل هو لازم هنا بسببين ، فإن وطء كل منهما لو انفرد لزم الدور كما سبق ، فإذا اجتمعا كانا معا مستلزمين له.
والتخلص بأن يقال : صحت الهبة في شيء ، وبطلت في مائة إلاّ شيئا والمقدمة الثانية ليعرف ما يجب على المتهب بوطئه ، وقد كان الاستغناء عنها ممكنا كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
وحينئذ فيقال : على الواهب عقر ما صحت فيه الهبة ـ وهو نصف شيء ـ ،