______________________________________________________
( دخل ) ، لأن نكاح المريض بدون الدخول باطل عندنا كما سبق.
وقوله : ( وإلاّ دار ) معناه : وإن لم يسقط المسمّى لزم الدور. ثم هذا الدور يحتمل أن يراد به الدور الحقيقي ، وقوله : ( المتوقف على صحة العتق في الجميع المتوقف على بطلان المسمى ) يشعر بذلك ، لأن توقف كل من الشيئين على الآخر هو الدور الحقيقي.
ويحتمل أن يراد به الدور المستعمل عند الفقهاء ، فإن التوقف غير ثابت من الجانبين هنا ، لأن النكاح وإن توقف على صحة العتق ، لامتناع نكاح المملوكة للناكح أو بعضها ، إلاّ أن صحة العتق غير متوقف على بطلان المسمى ، إذ لا تنافي بينهما.
واتفاق التنافي بينهما لعارض ـ وهو ضيق التركة ـ لا يقتضي توقفه على بطلانه ، إذ لو اتفق حصول مال آخر لم تكن صحة العتق متوقفة على بطلان المسمى.
وكيف كان فالمختار بطلان المسمى لما قلناه وإن وجب بالدخول من مهر المثل بنسبة المنعتق ، لأن ذلك عوض إتلاف منفعة البضع ، فثبوته قهري كالأرش ، سواء زاد على المسمى ، أو نقص عنه. وإلى هذا أشار بقوله : ( نعم يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمّى ، ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل ، لأنه كالأرش ).
وإنما صدّر بنعم الاستدراكية ، لأن نفي المسمى لضيق التركة معه عن العتق ربما أوهم نفي مهر المثل ، فصرح بالمراد ، فإن مهر المثل ثابت على وجه قهري وليس كالمسمى ، ومع ذلك فإن الثابت هنا ليس تمام مهر المثل ، بل بنسبة المنعتق.
والمسمى إنما يثبت إذا ثبت عتق الجميع فيلزم الدور ، لأن القدر اللازم من المهر كدين يلحق التركة فيوجب نقصان ما عتق ، وإذا نقص ما عتق نقص ما يلزم من المهر ، وإذا نقص زاد ما يعتق.
وطريق التخلص ما أشار إليه بقوله : ( فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شيء ، ولها من مهر المثل بإزائه ، وللورثة شيئان بإزاء ما عتق ، فالتركة في تقدير أربعة أشياء ،