نعم يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى ، ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل ، لأنه كالأرش ، فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شيء ولها من مهر المثل بإزائه ، وللورثة شيئان بإزاء ما عتق ، فالتركة في تقدير أربعة أشياء ، شيئان للجارية وشيئان للورثة ، فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل والباقي للورثة.
ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة ، عتق منها شيء ولها بصداقها نصف شيء وللورثة شيئان ، يقسط الجميع سبعة ، فلها ثلاثة ولهم أربعة فيتحرر ثلاثة أسباعها.
______________________________________________________
شيئان للجارية وشيئان للورثة ، فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل والباقي للورثة ).
أي : فلو كان مهر مثلها بقدر ثلث التركة كقيمتها نقول : صح العتق في شيء ، ولها من مهر المثل بإزائه شيء. وللورثة شيئان بإزاء ما عتق منها ، فالتركة ـ وهي الجارية وما معها وهو مثلاها ـ في تقدير أربعة أشياء ، فيقسم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع ، فالشيء ثلاثة أرباع الجارية.
أو تنسب الشيء إلى أربعة تجده ربعا ، فالمنعتق من الجارية ربع التركة ، وهو ثلاثة أرباعها وتستحق ثلاثة أرباع مهر المثل ، والباقي ـ وهو ربع الجارية ومثل قيمتها وربع المثل الآخر ـ للورثة ، وذلك مثلا ما عتق منها ، وما استحقته من المهر غير محسوب لأنه كالأرش.
قوله : ( ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة ، عتق منها شيء ولها بصداقها نصف شيء ، وللورثة شيئان ، تبسط الجميع سبعة ، فلها ثلاثة ولهم أربعة ، فيتحرر ثلاثة أسباعها ).
أي : لو كان مهر مثل الجارية نصف قيمتها ، وهي مستوعبة للتركة ، فالدور لازم