ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها وهو سبعها ، ويعتق منها سبعاها ، ويسترقوا خمسة أسباعها فليس لهم ذلك.
______________________________________________________
بسبب الدخول بها ، لأنها تستحق من مهر المثل بقدر ما عتق منها. وتنفيذ العتق في ثلث الباقي منها بعد القدر الذي استحقته من مهر المثل ، وبزيادته تقل التركة ، فيقل المنعتق منها ، وبنقصانه يزيد ، فيقال : عتق منها شيء ولها من مهر المثل بقدر نصفه ، لأن مهر المثل نصف القيمة.
وللورثة شيئان في مقابل ما عتق منها ، فتكون الجارية معادلة لثلاثة أشياء ونصف ، نبسط الأشياء فيكون سبعة ، فالشيء سبعاها فينعتق سبعاها ، ولها من مهر المثل قدر نصف ذلك ، وهو سبع. وللورثة في مقابل ما انعتق منها أربعة أسباع ، فيتحرر ثلاثة أسباعها ، لأن ما استحقته من نفسها مهرا يجب انعتاقه.
قوله : ( ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها ـ وهو سبعها ـ ويعتق منها سبعاها ، ويسترقوا خمسة أسباعها ، فليس لهم ذلك ).
اختلف كلام المصنف في هذه المسألة ، فيقال في التحرير : ولو أراد الورثة دفع حصتها من مهرها ـ وهو سبعاه ـ ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها فلهم ذلك. ولو قلنا : يحسب مهرها من قيمتها ، وتسعى فيما بقي ـ وهو ثلث قيمتها ـ كان وجها (١).
وقال في التذكرة : ثم السبع المصروف إلى المهر ، إن رضيت به بدلا عما لها من المهر فذاك ، ويعتق عليها حين ملكته لا بالإعتاق الأول. وإن امتنعت بيع سبعها في مهرها (٢). فيحصل في المسألة قولان :
أحدهما : إن الورثة مخيّرون في دفع دينها الذي استحقته مهرا ، لما عتق منها ، فإن دفعوه من عينها ورضيت به عتق بملكها إياه. وإن أرادوا دفعه من محل آخر ،
__________________
(١) التحرير ١ : ٣٠٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٤٦.