ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها ، عتق ثلاثة أسباعها ولها ثلاثة أسباع مهرها. وإنما قل العتق ، لأنها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال ، فيعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها.
وطريقه أن نقول : عتق منها شيء ولها بمهرها نصف شيء ، وللورثة
______________________________________________________
ويبقى سبع الجارية ملكا لهم كان لهم ذلك ، لأنهم مخيّرون في جهات الأداء ، ولهم أن يستأثروا بأعيان التركة ويؤدوا الدين من أموالهم.
الثاني : أنه لا خيار للورثة ، لأن السعي في باقي القيمة ليعتق ثابت ، فإذا ثبت لها في التركة دين كان انعتاقها بطريق أولى ، ولا يكون للورثة خيار.
وهذا واضح بناء على السعي ، إلاّ أن الحكم على هذا التقدير لا يختص بهذه المسألة ، بل جميع المسائل التي قبلها وبعدها يكون الحكم فيها كذلك.
وهل لها أن تمتنع من قبول بعضها عوض المهر؟ صريح كلام التذكرة (١) توقف الأمر على رضاها ، وإنما يتم هذا إذا قلنا : إنّ السعي وعدمه منوط برضاها ، وهو محتمل.
تنبيه : هل النكاح في هذه المسائل سائغ والحالة هذه؟ الظاهر نعم ، لأن المريض مالك متمكن من التصرف ، والمنافي لم يتحقق ، وإنما ينكشف عند الموت ، وقد صرح بذلك في التحرير (٢).
قوله : ( ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها ، عتق ثلاثة أسباعها ، ولها ثلاثة أسباع مهرها. وإنما قل العتق ، لأنها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال ، فعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها. وطريقه أن نقول : عتق منها شيء ، ولها بمهرها نصف شيء ، وللورثة شيئان
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٤٦.
(٢) التحرير : ٣٠٨.