شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها ، فالشيء سبعاها وسبعا نصف قيمتها وهو ثلاثة أسباعها ، فهو الذي عتق منها ، وتأخذ نصف ذلك من المال بمهرها وهو ثلاثة أسباعه.
ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ، ولها أربعة أسباع
______________________________________________________
يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها ، فالشيء سبعاها وسبعا نصف قيمتها ـ وهو ثلاثة أسباعها ، فهو الذي عتق منها ، وتأخذ نصف ذلك من المال بمهرها وهو ثلاثة أسباعه ).
أي : لو كان المريض الذي أعتق وتزوج الجارية يملك معها قدر نصف قيمتها خاصة عتق منها ثلاثة أسباعها ، واستحقت من مهر المثل بالنسبة ، وذلك ثلاثة أسباعه.
وإنما كان ما انعتق منها قليلا ، لأنها تستحق من مهرها بنسبة المنعتق ، فإذا استحقت من المال ثلاثة أسباعه ، كان المنعتق منها ـ وهو ثلاثة أسباعها ـ بقدر ثلث الباقي ، فلم يسع الثلث زائدا على ذلك. ولا ريب في لزوم الدور ، حيث أن قدر المنعتق منها لا يعلم إلاّ إذا علم قدر نصيبها من المهر ، وبالعكس.
وطريق التخلص أن نقول : عتق منها شيء ، ولها بمهرها نصف شيء ، وللورثة شيئان مثلا ما انعتق منها ، فالجارية ونصف قيمتها يعدل ثلاثة أشياء ونصفا ، تبسط الجميع ، تكون الأشياء سبعة ، فالجارية ونصف القيمة ثلاثة.
فإن قسمت ثلاثة على سبعة ، فالخارج ثلاثة أسباع ، فالشيء ثلاثة أسباع الجارية. وإن نسبت إلى مجموع الأشياء كان سبعيها ، فالشيء سبعا مجموع الجارية والمال ، وذلك ثلاثة أسباعها ، فإن سبعي المال بقدر سبع الجارية ، ولها بالمهر نصف ذلك ـ وهو ثلاثة أسباعه ـ ، وللورثة أربعة أسباعها وأربعة أسباع المال ، وهي بقدر سبعيها ، وذلك بقدر ما عتق منها مرتين.
قوله : ( ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ولها أربعة