عتق نصفه وعليه نصف قيمته ، فيصير للسيد نصفه ونصف قيمته.
وذلك مثلا ما عتق وأوجبنا نصف القيمة ، لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه ، فنقول : عتق منه شيء وعليه شيء للسيد ، فصار مع السيد عبد إلاّ شيئا وشيء يعدل شيئين ، فأسقط شيئا بشيء بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه.
______________________________________________________
عتق نصفه وعليه نصف قيمته ، فيصير للسيد نصفه ونصف قيمته ـ وذلك مثلا ما عتق ـ وأوجبنا نصف القيمة ، لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه ، فنقول : عتق منه شيء وعليه شيء للسيد ، فصار مع السيد عبد إلاّ شيئا وشيء يعدل شيئين ، فأسقط شيئا بشيء بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه ).
لما كانت دية الإصبع بقدر قيمة العبد ، ولا يجب للسيد عليه شيء إلاّ باعتبار ما تحرر منه ـ لما علم غير مرة من أنه لا يجب للمالك على ماله مال ـ لم يجب للسيد عليه من الدية إلاّ بقدر ما تحرر منه فيلزم الدور ، إذ لا يعلم قدر ما تحرر منه حتى يعلم قدر التركة ، ولا يعلم قدرها حتى يعلم قدر الحاصل من الدية ، ولا يعلم قدره حتى يعلم قدر ما تحرر.
فيقال : عتق منه شيء فوجب من دية الإصبع شيء ، إذ ديتها بقدر قيمته ، فصار مع السيد عبد إلاّ شيئا وشيء يعدل مثلي ما عتق منه ـ وذلك شيئان ـ فأسقط شيئا بشيء يبقى عبد إلاّ شيئا يعدل شيئا ـ وهو مثل ما عتق منه ـ فيكون المعتق نصفه.
أو يقال : عبد إلاّ شيئا وشيء يعدل شيئين ، فإذا أكملت عبدا إلاّ شيئا بالشيء الذي معه كان العبد معادلا لشيئين.
ولا يخفى أن معرفة قدر المنعتق يحصل بأدنى التفات للذهن من دون ذلك ، لأن الحاصل للسيد هو قدر قيمة العبد ، بعض ببطلان العتق ، وبعض بالدية ، سواء كان