ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه ، لأنه عتق منه شيء وعليه نصف شيء للسيد ، فصار للسيد نصف شيء ، وبقية العبد يعدل شيئين ، فيكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا وهو ثلاثة أخماسه ، والشيء الذي أعتق خمساه.
______________________________________________________
المنعتق قليلا أو كثيرا ، فينفذ العتق من العبد في مقدار نصف الحاصل لورثة السيد ، وذلك نصف العبد.
وإنما كان كذلك ، لأن دية الجناية بقدر القيمة ، ولو تفاوتتا لم يعلم بدون الجبر والمقابلة وما جرى مجراه.
قوله : ( ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه ، لأنه عتق منه شيء وعليه نصف شيء للسيد ، فصار للسيد نصف شيء ، وبقية العبد يعدل شيئين ، فيكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا ـ وهو ثلاثة أخماسه ـ والشيء الذي أعتق خمساه ).
أي : لو كانت قيمة العبد مائتين في الفرض السابق ، وهو أن يكون مستوعبا فيعتقه مولاه في المرض ثم يقطع إصبعه خطأ ، ولزوم الدور واضح.
والتخلص بأن يقال : عتق منه شيء وعليه للسيد نصف شيء ، لأن دية الإصبع بقدر نصف قيمته ، فصار للسيد عبد إلاّ شيئا ونصف شيء يعدل مثلي ما عتق ، وذلك شيئان.
فإذا جبرت عبدا إلاّ شيئا بشيء ، وزدت على معادله مثله ، كان عبد ونصف شيء يعدل ثلاثة أشياء ، فأسقط نصف شيء بمثله ، يكون العبد معادلا لشيئين ونصف.
فإذا بسطت الأشياء كانت خمسة ، فالشيء خمسا العبد فيعتق ، ويستحق السيد خمسي الدية ـ وذلك بقدر خمس قيمة العبد ـ ، ويرجع إلى السيد من العبد ثلاثة أخماسه ، فهي مع خمس الدية بقدر المنعتق مرتين.