وقابلت صار خمسين يعدل شيئين ونصفا ، فالشيء عشرون وذلك ما جازت فيه الهبة ، وبطلت في ثمانين ، ورجع على المجني عليه نصفها بالجناية أربعون ، فيصير للموهوب له ستون ، ويبقى للورثة أربعون وهو مثلا ما جاز فيه الهبة.
______________________________________________________
جبرت وقابلت صار خمسين يعدل شيئين ونصفا ، فالشيء عشرون ـ وذلك ما جازت فيه الهبة ـ وبطلت في ثمانين ، ورجع على المجني عليه نصفها بالجناية أربعون فيصير للموهوب له ستون ، ويبقى للورثة أربعون ، وهو مثلا ما جاز فيه الهبة ).
أي : لو وهب المريض عبدا مستوعبا للتركة قيمته مائة ، فجنى على الموهوب جناية خطأ توجب نصف قيمته ، فإن معرفة قدر ما صحت فيه الهبة إنما يكون إذا عرف قدر التركة ، ولا يعرف إلاّ إذا علم قدر ما يرجع إلى الموهوب بالجناية ، إذ التركة التي يعتبر ثلثها هي ما يبقى بعد أرش الجناية ، ولا يعرف قدر الأرش إلاّ إذا عرف قدر ما صحت فيه الهبة.
فنقول : صحت الهبة في شيء من العبد وبطلت في مائة إلاّ شيئا ، فاستحق الموهوب له نصف ذلك ، وهو خمسون إلاّ نصف شيء ، لأن الأرش يوزّع على مجموع العبد ، ويسقط نصيب ما صحت فيه الهبة ، إذ لا يجب للمالك على عبده مال ، فيبقى لورثة الواهب خمسون إلاّ نصف شيء يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة ، وذلك شيئان.
فإذا جبرت خمسين إلاّ نصف شيء بنصف شيء ، وزدت على معادله مثل ذلك ، كان خمسون معادلا لشيئين ونصف ، فالشيء عشرون ، فهو الذي صحت فيه الهبة من العبد ـ وهو خمسة ـ ، فيسقط من مقابله من الأرش ـ وهو خمسة ـ وذلك عشرة ، لأن الأرش نصف القيمة ، وبطلت الهبة في ثمانين هي أربعة أخماس العبد ، فوجب للموهوب له نصفها ـ وهو أربعون ـ ، هي أربعة أخماس الأرش ـ وذلك خمسون إلاّ نصف شيء ـ ، وبقي لورثة الواهب أربعون ، هي أيضا خمسون إلاّ نصف شيء يعدل شيئين.