ولو جنى على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شيء ، ويرجع نصفه بالجناية ، فيصير للورثة مائة إلاّ نصف شيء ، وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة وهو شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين ونصفا ، فالشيء الواحد أربعون وهو الذي جازت الهبة فيه ، ويرجع نصفه بالجناية فيصير مع ورثة الواهب ثمانون مثلا ما جازت فيه الهبة.
______________________________________________________
واعلم أن قوله : ( فإذا جبرت وقابلت صار خمسين يعدل شيئين ) ، قد كان الأولى أن يقول : ( صار خمسون ) بالرفع على انه اسم صار ، فإن السياق يقتضي أن ( يعدل ) هو الخبر ، وأن المجموع جملة واحدة ، والنصب صحيح على أنه خبر صار ، والاسم محذوف تقديره صار ذلك خمسين ، ونحو ذلك ، فيكون الكلام جملتين على أن يعدل جملة مستقلة.
قوله : ( ولو جنى على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شيء ، ويرجع نصفه بالجناية ، فيصير للورثة مائة إلاّ نصف شيء ، وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة ـ و ـ هو شيئان ـ ، فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين ونصفا ، فالشيء الواحد أربعون ـ وهو الذي جازت الهبة ـ فيه ، ويرجع نصفه بالجناية ، فيصير مع ورثة الواهب ثمانون ، مثلا ما جازت فيه الهبة ).
أي : لو جنى العبد الموهوب المستوعب الذي قيمته مائة على الواهب بنصف القيمة ، فالدور بحاله ، لأن قدر التركة لا يعلم حتى يعلم قدر المستحق بالجناية ، ولا يعلم حتى يعلمه قدر ما صحت فيه الهبة ، ولا يعلم حتى يعلم قدر التركة.
فنقول : صحت الهبة في شيء ، ويرجع بالجناية إلى الواهب نصف شيء لأن الأرش بقدر نصف القيمة. وتبطل الهبة في مائة إلاّ شيئا ، وبعد اعتبار الراجع بالجناية تبطل في مائة إلاّ نصف شيء يعدل شيئين مثلي ما جازت فيه الهبة. وبعد الجبر يظهر