ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل واحد بنصف قيمته ، جازت الهبة في شيء ، ويرجع نصفه بالجناية ويبطل الهبة في مائة إلاّ شيئا ، ويرجع نصف ذلك بالجناية. فإذا ترادا بقي مع الوهوب له بعد الأخذ والرد خمسون ، ومع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد.
وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة وذلك شيئان ، فتكون قيمة الشيء الواحد خمسة وعشرون وهو الجائز بالهبة ، وتبطل في خمسة وسبعين ، فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو.
______________________________________________________
أن الشيء أربعون.
وقول المصنف : ( فيصير مع ورثة الواهب ثمانين مثلا ما جازت فيه الهبة ) ، كذا وجد في نسخة معتبرة بنصب ثمانين ورفع مثلا ، وعلى ثمانين مكتوب ( بخطه ). ولا ريب في أن الرفع هو مقتضى السياق ، بل هو المتعيّن على أنه اسم يصير.
لكن يمكن تكلف تقدير اسمها محذوفا بمثل ، فيصير الجميع مع ورثة الواهب ثمانين ، ونحو ذلك ، ويكون قوله ( مثلا ) خبرا لمبتدإ محذوف وإن بعد ، والأمر سهل.
قوله : ( ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل واحد بنصف قيمته ، جازت الهبة في شيء ، ويرجع نصفه بالجناية ويبطل الهبة في مائة إلاّ شيئا ، ويرجع نصف ذلك بالجناية. فإذا ترادا بقي مع الوهوب له بعد الأخذ والرد خمسون ، ومع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد ، وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة ـ وذلك شيئان ـ فتكون قيمة الشيء الواحد خمسة وعشرون وهو الجائز بالهبة ، وتبطل في خمسة وسبعين. فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو ).
أي : لو جنى العبد المذكور لا ـ الموهوب ـ على الواهب والموهوب معا على كل واحد بنصف قيمته فالدور لازم من وجهين ، لأن معرفة ما صحت فيه الهبة لا يكون