______________________________________________________
إذا أوصى إلى اثنين فصاعدا ، فإما أن يشترط الاجتماع ، أو يطلق أو ينص على الانفراد من الجانبين أو أحدهما خاصة ، فالصور أربع :
أ : نص على الاجتماع.
ب : أطلق.
ج : نص على الانفراد من الجانبين.
د : من أحدهما خاصة.
أما إذا اشترط الاجتماع فظاهر ، لأن ولايتهما إنما تثبت على هذا الوجه.
وأما إذا أطلق ، فلأن المفهوم من الإخلاد إليهما الاجتماع دون الانفراد ، ولأن ثبوت الولاية معا معلوم ، وثبوتها لكل واحد غير معلوم ، فيتمسك بالأصل ، وهو انتفاؤها على الانفراد ، ولصحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد العسكري عليهالسلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقّع عليهالسلام : « لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما » (١) وهي ظاهرة في منع التفرد ، وإلاّ لم يطابق الجواب السؤال.
ولا ينافيه ما رواه يزيد بن معاوية قال : إنّ رجلا مات وأوصى إلي والى آخر ، أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطي النصف مما ترك ، وأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : « ذلك له » (٢) لأن قوله عليهالسلام : « ذلك له » يحتمل أن يريد به الإشارة إلى امتناع الآخر من القسمة.
وذهب الشيخ في النهاية (٣) ـ وتبعه ابن البراج (٤) ـ إلى أن لكل منهما الاستبداد
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٦ حديث ١ ، الفقيه ٤ : ١٥١ حديث ٥٢٣. التهذيب ٩ : ١٨٥ حديث ٧٤٥ ، الاستبصار ٤ : ١١٨ حديث ٤٤٨.
(٢) الكافي ٧ : ٤٧ حديث ٢ ، الفقيه ٤ : ١٥١ حديث ٥٢٤. التهذيب ٩ : ١٨٥ حديث ٧٤٦ ، الاستبصار ٤ : ١١٨ حديث ٤٤٩.
(٣) النهاية : ٦٠٦.
(٤) المهذب ٢ : ١١٦.