فإن تشاحا لم ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف إلاّ فيما لا بد منه كأكل اليتيم ولبسه.
ويحتمل عندي مع نهيه عن التفرد تضمين المنفق ، وحمل قول علمائنا على ما إذا أطلق ، فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة ،
______________________________________________________
بالتصرف في صورة الإطلاق وطلب القسمة ، ولعلهما احتجا بهذه الرواية ، وقد عرفت أنه لا دلالة فيها.
قوله : ( فإن تشاحا لم ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف إلاّ فيما لا بد منه كأكل اليتيم ولبسه. ويحتمل عندي مع نهيه عن التفرد تضمين المنفق ، وحمل قول علمائنا على ما إذا أطلق ، فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة ).
أي : فإن تشاح الوصيان في صورة اشتراط الاجتماع والإطلاق ، أي : تمانعا وأبى كل منهما على صاحبه أن يوافقه ، لم ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف ، لأنه غير مفوّض إليه بالاستقلال ، فيكون بغير اذن ، فهو كتصرف سائر الأجانب.
واستثني الأصحاب من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ، كأكل اليتيم ولبسه ونحو ذلك ، وشراء كفن الميت ، وقضاء ديونه ، وإنفاذ وصية معينة كانت أو غير معينة ، وقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع ، والخصومة عن الميت وله ، وعن الطفل وله مع الحاجة ، وإطعام رقيقه ودوابه.
وينبغي أن تكون الوديعة المعينة ، والعين المغصوبة مما يقطع باستثنائه ، لأن لمستحقهما الاستقلال بأخذهما ، وإن لم يأذن الميت فليس ذلك من الوصية في شيء.
هذا هو المشهور ، وقال أبو الصلاح : مع التشاح يرد الناظر في المصالح الأمر إلى من كان أعلم بالأمر وأقوى عليه ، ويجعل الباقي تبعا له (١).
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٣٦٦.