ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلاّ مع قرينة دالة على الرجوع أو على التفرد.
ولو قال لزيد : أوصيت إليك ، ثم قال : ضممت إليك عمرا ، فإن قبلا
______________________________________________________
وفيه نظر ، فإن الوصية إلى عمرو بعد الوصية إلى زيد تشعر بعدم الرضاء باستقلاله والاكتفاء برأيه.
وليس ببعيد إلحاق الإيصاء إلى البالغ والصبي بما هنا إذا لم يقبل الصبي بعد بلوغه ، أو مات ، أو بلغ مجنونا أو فاسقا ، فإن الظاهر منه أنه بعد حصول زمان بلوغ الصبي غير راض بانفراد البالغ.
فرع : لو لم يقبل زيد وقبل عمرو ، ففي التذكرة : ان له الانفراد ، كما إذا قبل زيد ولم يقبل عمرو (١). وفيه نظر ، لأنهما إن كانا وصيين على الاجتماع امتنع ذلك. والذي يقتضيه النظر عدم انفراد واحد وإن لم يقبل الآخر.
قوله : ( ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلاّ مع قرينة دالة على الرجوع أو على التفرد ).
أي : لو قبل كل من زيد وعمرو الوصاية لم ينفرد أحدهما بالتصرف ، لأن ظاهر حال الموصي عدم الرضى باستقلال واحد. وهذا إنما هو إذا لم توجد قرينة دالة على الرجوع عن الأول فيستقل الثاني. أو على تفرد كل منهما أو أحدهما خاصة ، فإن دلت ووثق بها وجب اتباعها.
الفرق بين ما إذا أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو ، وبين ما إذا أوصى الى زيد ثم ضم إليه عمرو ، ان معنى الضم يشعر بعدم الاستقلال ، بخلاف الإيصاء. والأصح عدم الفرق ، إذ لا بد من العمل بالمتيقن ، وهو صحة تصرفهما في حال الاجتماع ، وعدم دليل على صحته في حال الانفراد.
قوله : ( ولو قال لزيد : أوصيت إليك ، ثم قال : ضممت إليك عمرا. فإن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٩.