استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية.
فإذا جعلنا المال سهمين ونصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا ، فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول ، فنقسم الثلاثة على الاثنين فلكل واحد سهم ونصف ، فظهر لنا أن النصيب المقدر أولا كان سهما ونصفا ، فنعود ونقول : ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفا ، فنبسطها انصافا تصير سبعة ، والنصيب منها ثلاثة ، فنصرف الى الموصى له ، ونسترد مثل نصف الباقي بعد النصيب ، فالباقي بعد النصيب أربعة ومثل نصفه سهمان ، فنستردهما ونضمهما إلى الأربعة وفقسمهما على الاثنين ، لكل واحد ثلاثة ، فقد حصل الموصى له على ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية وهو سهمان ، فيبقى له واحد.
______________________________________________________
سهمين ونصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا ، فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول ، فنقسم الثلاثة على الاثنين ، فلكل واحد سهم ونصف ، فظهر لنا أن النصيب المقدر أولا كان سهما ونصفا ، فنعود ونقول :
ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفا ، فنبسطها أنصافا تصير سبعة ، والنصيب منها ثلاثة فنصرف إلى الموصى له ، ونسترد مثل نصف الباقي بعد النصيب ، والباقي بعد النصيب أربعة ، ومثل نصفه سهمان ، فنستردهما ونضمهما إلى الأربعة ونقسمهما على الاثنين ، لكل واحد ثلاثة ، فقد حصل الموصى له على ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية ، وهو سهمان ، فيبقى له واحد ).
الفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها : إن الاستثناء في السابقة من النصيب بقدر ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب ، وفي هذه بقدر ثلث ما يبقى بعد إخراج الوصية. والنصيب أكثر من الوصية ، لأن الوصية هي ما يتقرر عليها الاستحقاق ، بخلاف