وكذا لو أوصى بخبز فجعله فتيتا ، أو بقطن فحشا به فراشا ، أو برطب فجففه تمرا ، أو بلحم فقدده ففي كونه رجوعا اشكال.
ولو أوصى له بألف ثم أوصى له بألف فهي واحدة ، وكذا بألف معنيّة ، ثم بألف مطلقة ، وبالعكس. ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بألفين ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى بخبز فجعله فتيتا ـ إلى قوله ـ إشكال ).
ينشأ : من أصالة بقاء الوصية ، وعدم منافاة شيء من هذه الأمور لها خصوصا في الرطب واللحم ، فإن الفعل المذكور حفظ لهما وصيانة لهما عن التلف.
ومن أن ظاهر هذه الأفعال يشعر بإرادة الاستيثار بهذه الأشياء والاختصاص بها.
والأصح أن مجرد تخفيف الرطب لا يبطل الوصية ، وكذا اللحم إذا قدده ، إلاّ أن تدل قرينة على أنه يريد بذلك أكله والتزود به ونحو ذلك. وكذا الخبز إذا جعله فتيتا.
وأما القطن إذا حشا به فراشا ، ولم يكن إخراجه مستدعيا لإتلاف شيء ـ كنقصان الفراش بالفتق ونحو ذلك ـ ولم تدل قرينة على ارادة الرجوع ، فالظاهر أنه ليس برجوع.
وهذا إذا كانت هذه الأشياء معيّنة ، فلو أوصى بخبز فجعل خبزه فتيتا ـ وكذا البواقي ـ فإنه على ما أسلفناه في الوصية بحنطة يجب أن يشترى له من التركة الموصى به ويدفع إليه.
قوله : ( ولو أوصى له بألف ... ).
وجهه ان المطلقين ، والمطلق والمعيّن ، سواء تقدم المطلق أم المعيّن ، لا يمتنع أن يكون المراد بهما واحدا. والأصل بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت المقتضي للنقل ، وهو منتف في محل النزاع ، فيحكم باتحاد متعلق الوصيتين ، فإن التعدد وإن كان محتملا ، إلاّ أن الأصل ينفيه ، ومنه يظهر وجه قوله : ( ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بألفين ).