والرجوع في البعض ليس رجوعا في الباقي.
ولو تغيّر الاسم تغيّر فعل الموصي ، كما لو سقط الحب في الأرض فصار زرعا ، أو انهدمت الدار فصار براحا في حياة الموصي بطلت الوصية على اشكال.
ولو لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار ، سلّمت إليه دون ما انفصل منها على إشكال
______________________________________________________
قوله : ( والرجوع في البعض ليس رجوعا في الباقي ).
إذ لا دلالة على ذلك ، والأصل بقاء الوصية.
قوله : ( ولو تغيّر الاسم تغيّر فعل الموصي ـ إلى قوله ـ على اشكال ).
ينشأ : من انتفاء متعلق الوصية فتبطل ، ومن تعلق حق الموصى له بالعين وأجزاؤها باقية.
والذي يقتضيه النظر أنه إن كان قد أوصى له بدار معيّنة فانهدمت فالوصية باقية ، لانتفاء الدليل الدال على البطلان ، وتغيّر الاسم لم يثبت كونه قادحا. وإن أوصى له بدار من دوره فانهدم الجميع قبل موته فليس ببعيد البطلان ، لانتفاء المسمى.
وكذا القول في الحب لو صار زرعا فإن ذلك لا يعد تلفا عرفا وتغير الصورة النوعية لا أثر له ، لأن الحكم دائر مع التلف عرفا.
وقيد بكون ذلك في حياة الموصي ، لأنه لو عرض بعد موته لم يقدح ، لسبق الاستحقاق ، وخصوصا على القول بأن القبول كاشف. وتقييده بكون التغيير بغير فعل الموصي يدل على أن ذلك لو كان بفعله بطلت الوصية ، لأنه دال على ارادة الرجوع ، وفيه اشكال.
قوله : ( ولو لم يكن الانهدام مزيلا ... ).