ولو ردّ الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد ، وللثاني سدس التركة ، فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين ، فله من العبد ستة عشر وثلثان ، ومن باقي التركة ثلاثة وثلاثون وثلث.
ويحتمل قويا على الأول اقتسامهما الثلث حالة الرّد على حسب مالهما في الإجازة ، فوصية صاحب العبد أقل ، لأنه شرك معه في وصية غيره ولم يشرك في وصية الثاني غيره ، فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير مزاحمة.
ويشتركان في العبد للثاني ثلثه وللآخر جميعه فيصير أرباعا ، وفي حال الرد ترد وصيتهما إلى ثلث المال ، تضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر ، ثم في ثلاثة تكون ستة وثلاثين ، فلصاحب الثلث ثلث المائتين وهو ثمانية من أربعة وعشرين ، وربع العبد وهو ثلاثة أسهم ، صار أحد عشر.
ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وهو تسعة تضمهما إلى سهام صاحب الثلث ، فالجميع عشرون. ففي الرد تجعل الثلث عشرين فالمال ستون ،
______________________________________________________
[ فإن ] قيل : وجهه أن هذا الاحتمال يلزم باعتبار وجوب التقسيط على الورثة والموصى له الثاني بحسب الاستحقاق ، ويلزم أيضا تفريعا لحال الرد على حال الإجازة ، وفي حال الإجازة تكون الوصيتان عشرة من ثمانية عشر ، مضروب ثلاثة في ستة على الثاني ففي حال الرد يجعل الثلث عشرة. والمال ثلاثون ، لصاحب العبد خمسة هي نصفه ، وللآخر واحد ـ وهو عشرة ـ وأربعة من باقي التركة ، فهذا لازم احتمال الضم وجب على احتمال آخر.
قلنا : الاحتمال هو الحكم لا المقتضي له ، فإذا ثبت الحكم بسببين لم يعد كل منهما احتمالا برأسه.