______________________________________________________
هذا حال الإجازة ، وفي حال الرد يقسم الثلث على الوصيتين ، إما بأن تجعل الثلث عشرة ، فتدفع إلى الأول خمسة هي نصف العبد وسدس الأصل ، وتضم سهام الثاني إلى سهام الورثة وتبسط باقي العبد والتركة أخماسا ، لأن للثاني سدس الأصل وللورثة ثلثان ، وذلك بعد البسط خمسة ، فيكون له من العبد عشرة وخمس المائتين.
وإن شئت أخذت نصف العبد ـ وهو السدس ـ ودفعته إلى الموصى له الأول وخمس باقيه ، وخمس باقي التركة للثاني ، وليس له خمس فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.
والفرق بين هذا الاحتمال وبين الاحتمال المذكور أولا : هو أن للثاني من العبد في الرد سدسه وسدس باقي التركة على الاحتمال الأول. وعلى هذا الاحتمال له عشرة وخمس باقي التركة. وهما سواء لأن كلا منهما سدس الأصل.
ووجه هذا الاحتمال ـ أعني ضم وصية الثاني إلى سهام الورثة وبسط باقي التركة على الجميع ـ أن حقه مثل حقوقهم ، فيجب أن يتساووا في التقسيط لأعيان التركة بحسب الاستحقاق ، فلا يستحق من العبد أكثر من حصته بحسب البسط وهي عشرة.
وهذا لا يختص بالاحتمال الثاني ، بل يأتي على الأول أيضا ـ أعني العول ـ بناء على أن لكل من الموصى لهما السدس ، وتفريع المصنف له على الثاني لا ينافي تفريعه على الأول.
واعلم أن الشارح الفاضل ذكر هذا الاحتمال مرتين : إحداهما مع الاحتمالات الثلاثة قبل الثالث ، والثانية تفريعا على اقتسامهما المال على حسب مالهما حال الإجازة (١) ، ولا وجه لذلك.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٦٤٣ ـ ٦٤٤.