وعلى الاحتمال القوى تجعل الثلث ثمانية عشر : للأول ستة من العبد ، وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة ، وللثالث واحد منه وثلاثة من باقي التركة.
______________________________________________________
لواحد به ، ولأخر بثلث جميع ماله ، ولأخر بسدس الجميع ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم ، فإما أن يجيز الورثة أو يردوا.
فإن أجازوا ففي قسمة العبد الاحتمالان السابقان في المسألة المذكورة أولا :
أحدهما : اعتبار العول في الوصايا فيقسم العبد على تسعة ، للأول ستة هي ثلثاه ، وذلك تمام وصيته. وللثاني اثنان منه هما تسعاه وثلث باقي التركة. وللثالث واحد هو تسعة وسدس باقي التركة ، لأن السدس رجع بالعول تسعا.
والاحتمال الثاني : قسمته على حكم الدعاوي المتعارضة فلأول ثلثاه بغير منازع ونصف سدس الخامس وثلث السادس ، وذلك تسعة وعشرون من ستة وثلاثين من العبد. وللثاني نصف سدس الخامس وثلث السادس ، وذلك خمسة مع ثلث باقي التركة ، وللثالث اثنان وسدس باقي التركة أيضا.
هذا حكم الإجازة ، وأما حكم الرد ففيه احتمالات :
أحدهما : أن يضرب صاحب العبد بمائة وصاحب الثلث بمائة أيضا ، لأن كلا منهما وصيته بثلث التركة وصاحب السدس بخمسين ، فيقسم الثلث على مائتين وخمسين ، لكل من الأولين خمساه ، إلاّ أن صاحب العبد ينحصر حقه فيه ، فيكون له خمساه. وللثاني خمسا الثلث فيكون له خمسا ثلث العبد ـ وهما اثنان من خمسة عشر ـ ، وخمسا ثلث باقي التركة ، وذلك أربعة من ثلاثين. وللثالث خمس ثلث العبد وخمس باقي التركة ، وذلك ثلاثة. ويصح من خمسة وأربعين.
ووجه هذا الاحتمال أن الوصايا الزائدة على الثلث ، إذا رد الورثة ما زاد منها على الثلث وجب أن يقسط الثلث عليها بالنسبة على العول.