______________________________________________________
أي : لو دفع شخص إلى آخر مالا وقال له : اصرف بعض هذا المال الى زيد ـ اما بعضا مقدرا أو فوّض إليه التقدير ـ والباقي لك ، فمات الدافع قبل تسليم المدفوع إليه الى زيد ، انعزل ، لأن هذه وكالة ، فإن الإطلاق محمول على الاستنابة في حال الحياة ، والوكيل ينعزل بموت الموكل. بخلاف ما لو قال له : ادفع إليه ذلك بعد موتي فإنه لا ينعزل بموت الدافع ، وهو ظاهر لأن ذلك وصية بالولاية ، فإن متعلقها التصرف بعد الموت.
والحاصل : أنّ إطلاق الاستنابة إنما يحمل على الاستنابة في حال الحياة وهي التوكيل ، ولا يحمل على الوصية إلاّ بدليل يدل على أن التصرف بعد الموت. والحمد لله ربّ العالمين ، وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين.
* * *