Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
الوصية المشتملة على الاستثناء :
٠
إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا ً معيناً
٧
لو ترك أبا ً وابنين وبنتا ً وأوصى لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال
١٣
لو أوصى له بمثل نصيب ابن ـ وله ثلاثة ـ إلا ربع المال
١٤
لو ترك أبويه وابنا ً وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال
١٨
لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال
١٩
لو خلف أبوين وزوجة ، فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال
٢٠
لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا ً وخنثى
٢١
لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال
٢٣
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية
٢٨
لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد اخراج النصيب
٢٩
لو قال : أعطوه مثل نصيب أحد هما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب
٣١
لو استثنى جزءا مقدرا ً من جزء مقدر
٣٥
لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال ، ولآخر بمثل ما للاخر إلا ثمن المال
٤٨
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال ، ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال
٥٢
لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال ، وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال
٥٤
لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال
٥٩
لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيب أحدهم ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث
٦٣
بيان الحالات التي يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا
٦٧
لو خلف ابنا ً واحدا ً وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال
٧٠
لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال ، ولآخر بمثله إلا ثمن المال ، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال
٧٤
لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال ، ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال ، ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال ، ولآخر بمثل ما لاحد بنيه واحدى بناته إلا سدس المال
٧٧
لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال ، ولثالث بتمام الثلث
٨٠
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله ، ولآخر بنصف سدس جميع المال
٨٢
لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد اخراج نصيب ابن واحد منه ، ولآخر بثلث ما يبقى ، ولآخر بربع ما يبقى
٨٨
تصرفات المريض :
بيان تصرفات المريض المؤجلة
٩٣
بيان تصرفات المريض المعجلة
٩٤
ما يجب توفره في مرض الموت
٩٦
المرض الذي يتيقن الموت فيه
٩٩
المرض الذي يتيقن الشفاء منه
١٠٠
المرض الذي لا يقين معه بالتلف ولا الشفاء
١٠١
التبرعات :
بيان حقيقة تبرع المريض
١٠٥
جواز اخراج المريض المأكول والملبوس والمشروب
١٠٦
احتساب ما يبيعه المريض بدون ثمن المثل من الثلث
١٠٧
احتساب الهبة والعتق والصدقة المندوبة من الثلث
١٠٩
احتساب الهبة من الثلث لو وهبها الشخص حال صحته واقبضها حال مرضه
١١٠
احتساب الديون وأروش الجنايات ومهر المثل من أصل المال
١١١
ذكر ما يجب احتسابه من رأس المال
١١٣
اشتراط الدخول في نكاح المريض
١١٥
صحة تزويج المريضة نفسها
١١٦
كراهية طلاق المريض زوجته
١١٧
حكم الإرث في طلاق المريض
١١٨
حكم الإرث في الخلع والمباراة
١١٩
حكم الإرث فيما لو طلق الزوج أربعا ً ونكح بعد العدة أربعا ً ، ودخل ثم مات
١٢١
لو أعتق المريض أمته وتزوجها بمهر ودخل
١٢٣
لو آجر المريض نفسه أو دوابه أو عبيده بأقل من أجرة المثل
١٢٤
اخراج العطايا الكثيرة الأول فالأول من الثلث
١٢٥
بيان وجوه الشبه بين العطية المنجزة والوصية ، ووجوه الافتراق
١٢٥
لو أعتق شقصا ً من عبد ثم شقصا ً من آخر
١٢٨
لو أعتق شقصين دفعة
١٢٩
لو ملك الرجل من يعتق عليه بغير عوض كالهبة
١٣٠
حكم المفلس لو قبل الوصية بمن ينعتق عليه
١٣٢
لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الاخر ، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه
١٣٣
لو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه ، ثم مات
١٣٥
لو أعتق المستوعب أو وهبه ، ثم مات المعتق أو الموهوب قبله
١٣٧
لو أعتق تبرعا ً ثم أقر بدين
١٣٩
لزوم البيع لو باع المريض فحابى وأجاز الورثة
١٤٠
بيان بعض مصاديق البيع والمحاباة وطريقة استخراج ذلك
١٤١
المسائل الدورية :
إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت
١٥١
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد
١٥٢
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثلا قيمته ثم مات السيد
١٥٤
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب نصف قيمته ثم مات السيد
١٥٥
لو أعتق عبده ولا شئ سواه وقيمته مائة فكسب تسعة دنانير
١٥٧
لو استغرق دين المولى قيمة العبد وكسبه
١٥٩
لو أعتق عبدا ً قيمته عشرون ثم آخر عشرة ، فكسب كل مثل قيمته
١٦٠
لو أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته
١٦٣
لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة ، فمات أحدهما
١٦٦
لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا ً ، وأوصت لرجل بالثلث ، ثم مات السيد وعليه خمسون
١٧٧
المحاباة :
لو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ، ومهر مثلها خمسة
١٨٠
المسألة السابقة بحالها وقد ترك الزوج خمسة
١٨١
المسألة السابقة بحالها وكان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج
١٨٢
المسألة السابقة بحالها وقد تركت الزوجة دينارين
١٨٢
لو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها
١٨٣
لو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بمائة
١٨٤
لو باع عبدا ً مستوعبا ً قيمته ثلاثمائة بمائة
١٨٥
لو اشترى المريض عبدا ً قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد
١٨٩
لو باع صحيحا ً ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له ، فاختار اللزوم مريضاً
١٩٢
اعتبار إجازة المريض لوصية مورثه أو منجزاته في مرضه من الثلث
١٩٦
الهبة والعقر :
لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان ، ثم كسب مائة ، ثم مات الواهب
١٩٧
لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض ، فماتت عنه وعن زوج
٢٠٠
لو وهب مريض مريضا ً مائة لا يملك سواها ، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها
٢٠٣
لو وهب جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطأها المتهب ثم مات الواهب
٢٠٥
لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون
٢٠٩
لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون ، فوطأها رجل بشبهة ثم مات
٢١٤
لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ، ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل بها
٢٢٠
الجنايات :
لو وهبه عبدا ً مستوعبا ً فقتل العبد الواهب
٢٣١
لو أعتق عبدا ً مستوعبا ً قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ
٢٣٥
لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والاخر مائة وخمسون فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته
٢٣٩
لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة ، فعفا عن موجبها ، ثم سرت ، ولا شئ له سوى موجبها
٢٤٥
لو وهب عبدا ً مستوعبا ً قيمته مائة ، فجنى على الموهوب بنصف قيمته
٢٥١
الوصية بالولاية :
بيان متعلق هذه الوصية
٢٥٧
عدم صحة الوصية بتزويج الأصاغر
٢٥٨
عدم صحة الوصية في بناء البيعة والكنيسة وكتبة التوراة
٢٦٠
بيان ألفاظ هذه الوصية
٢٦١
اجزاء الإشارة عوضا ً عن الايجاب في الأخرس
٢٦٢
اقتصار الموصى له على ما أذن فيه الموصي
٢٦٣
بيان الموصي
٢٦٤
جواز نظر الحاكم أو أحد المؤمنين في تركة المؤمن إذا لم يكن له وصي
٢٦٦
عدم جواز نصب وصي على أولاده الكاملين ، ولا على غيرهم
٢٦٧
عدم جواز نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للأب
٢٦٨
ليس للام أن توصي على أولادها
٢٦٩
وجوب نظر الحاكم فيما لو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله
٢٧٠
بيان الشروط التي يجب توفرها في الوصي ، وما يتعلق بها : العقل
٢٧٠
البلوغ
٢٧١
الاسلام
٢٧٣
العدالة
٢٧٤
الحرية
٢٧٧
كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه
٢٧٩
أحكام الوصية بالولاية :
الوصية بالولاية عقد جائز من الطرفين
٢٨٢
عدم ضمان الوصي ما يتلف إلا بتعد
٢٨٥
بيان ما يجوز للوصي أن يفعله
٢٨٦
بيان ما لا يجوز للوصي أن يفعله
٢٨٨
بيان اختلاف الوصي والصبي بعد بلوغه
٢٨٩
لو أوصى الموصي لاثنين دفعة
٢٩٠
لو أوصى الموصي لزيد ثم لعمرو
٢٩٧
لو قال الموصي : أوصيت لزيد ، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو
٣٠١
جواز بذل الجعل للوصي
٣٠١
لو قال الموصي : جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت
٣٠٣
بيان ما تثبت به الشهادة ، ومالا تثبت
٣٠٥
يتحقق رجوع الموصي بالوصية بأمور أربعة : صريح الرجوع ، وبيان ألفاظ ذلك
٣١٢
ما يتضمن الرجوع ، كالبيع والعتق والكتابة
٣١٣
مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية ، كالعرض على البيع
٣١٦
الفعل المبطل للاسم وبيان مصاديق ذلك
٣١٩
خاتمة : وتشتمل على عدة مسائل :
لو أوصى بعبد مستوعب لزيد ، وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع ، ومنع من التقديم ، وأجاز الوارث
٣٢٦
المسألة السابقة بحالها وقد قصد الرجوع
٣٢٨
المسألة السابقة بحالها وقد خلف مع العبد المستوعب ، مائتين (ش)
٣٢٨
لو خلف عبدا ً مستوعبا ً قيمته مائة وأوصى به لواحد ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بسدسه على جهة العول
٣٣٤
المسألة السابقة بحالها وقد جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما
٣٣٥
المسألة السابقة وكان مع العبدين مائتان
٣٣٥
لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة ، وأوصى بعتق أحدهم ، ولآخر بثلث ماله على سبيل العول
٣٣٨
جعل وصية مال اليتيم الغائب إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي
٣٣٩
لو مات صاحب الديون غريبا
٣٣٩
للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها
٣٤٠
لو أقام الأب وصيا ً لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته
٣٤٠
لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه
٣٤٢
لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة
٣٤٤
لو دفع إليه مالا وقال : اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل الدفع
٣٤٤
فهرس الموضوعات
٣٤٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جامع المقاصد في شرح القواعد
[ ج ١١ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد
[ ج ١١ ]
المؤلف :
الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
354
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ]
346/354
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٣٤٦
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد