بيان وجوه الشبه بين العطية المنجزة والوصية ، ووجوه الافتراق.................... ١٢٥
لو أعتق شقصا ً من عبد ثم شقصا ً من آخر..................................... ١٢٨
لو أعتق شقصين دفعة......................................................... ١٢٩
لو ملك الرجل من يعتق عليه بغير عوض كالهبة.................................. ١٣٠
حكم المفلس لو قبل الوصية بمن ينعتق عليه...................................... ١٣٢
لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الاخر ، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه ١٣٣
لو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه ، ثم مات............................ ١٣٥
لو أعتق المستوعب أو وهبه ، ثم مات المعتق أو الموهوب قبله....................... ١٣٧
لو أعتق تبرعا ً ثم أقر بدين.................................................... ١٣٩
لزوم البيع لو باع المريض فحابى وأجاز الورثة.................................... ١٤٠
بيان بعض مصاديق البيع والمحاباة وطريقة استخراج ذلك.......................... ١٤١
المسائل الدورية :
إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت.................................. ١٥١
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد..................... ١٥٢
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثلا قيمته ثم مات السيد..................... ١٥٤
لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب نصف قيمته ثم مات السيد................... ١٥٥
لو أعتق عبده ولا شئ سواه وقيمته مائة فكسب تسعة دنانير...................... ١٥٧
لو استغرق دين المولى قيمة العبد وكسبه........................................ ١٥٩
لو أعتق عبدا ً قيمته عشرون ثم آخر عشرة ، فكسب كل مثل قيمته............... ١٦٠
لو أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته... ١٦٣
لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة ، فمات أحدهما................ ١٦٦
لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا ً ، وأوصت لرجل بالثلث ، ثم مات السيد وعليه خمسون............................................................................ ١٧٧