المحاباة :
لو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ، ومهر مثلها خمسة............................ ١٨٠
المسألة السابقة بحالها وقد ترك الزوج خمسة...................................... ١٨١
المسألة السابقة بحالها وكان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج.......................... ١٨٢
المسألة السابقة بحالها وقد تركت الزوجة دينارين................................. ١٨٢
لو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها........................................... ١٨٣
لو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بمائة....... ١٨٤
لو باع عبدا ً مستوعبا ً قيمته ثلاثمائة بمائة....................................... ١٨٥
لو اشترى المريض عبدا ً قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد ١٨٩
لو باع صحيحا ً ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له ، فاختار اللزوم مريضاً........... ١٩٢
اعتبار إجازة المريض لوصية مورثه أو منجزاته في مرضه من الثلث.................. ١٩٦
الهبة والعقر :
لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان ، ثم كسب مائة ، ثم مات الواهب ١٩٧
لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض ، فماتت عنه وعن زوج................ ٢٠٠
لو وهب مريض مريضا ً مائة لا يملك سواها ، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها ٢٠٣
لو وهب جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطأها المتهب ثم مات الواهب ٢٠٥
لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون.................................. ٢٠٩
لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون ، فوطأها رجل بشبهة ثم مات. ٢١٤
لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ، ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل بها............ ٢٢٠