مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة وأربعين ، فهي حصة ابن واحد.
ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهما ـ وهي ستة ـ في اثني عشر تبلغ اثنين وسبعين ، تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين فهو ثلث المال ، فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون ، ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة ، فللموصى له الأول أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة وثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون.
______________________________________________________
مجموع الثلث والربع من اثني عشر يبلغ ثلاثة وأربعين ، فهي حصة ابن واحد ، ثم نضرب سهام الورثة والموصى لهما وهي ستة في اثني عشر يبلغ اثنين وسبعين ، نزيد عليه السبعة يبلغ تسعة وسبعين ، فهو ثلث المال ، فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة ، فللموصى له الأول أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة وثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون ، فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون ).
استخراج هذه المسألة لا يستقيم بالطريق المذكور في القاعدة ، بل يستخرج بغير ذلك ، فإن الاستثناء فيها لما يبقى من الثلث بعد النصيب تارة لثلثه وأخرى لربعه.
وقد ذكر المصنف طريقين : أحدهما من طرق الباب ، والآخر من طرق الجبر ، ومهّد لطريق الباب قاعدة يستفاد منها هذه المسألة ونظائرها بقوله : ( والطريق أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم يكن ، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج ، فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور ، إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور ، أو تنقصها منه إن كانت زائدة ، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه ، ثم تضرب