والطريق أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم تكن ، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج ، فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور ، أو تنقصها منه إن كانت زائدة ، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه.
ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى ايضا ، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا أو تنقصها منه كما فعلناه أولا ، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال ، فان كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة وإلاّ فتضربه في مخرجه تبلغ أصل المال ، أو تجعل ثلث المال نصيبا وشيئا ، والشيء اثنا عشر ، لاجتماع الثلث
______________________________________________________
فتنظر إن كان الثلث بقدر النصيب أو أقل منه فالوصية باطلة ، إذ لا يبقى بعد النصيب من الثلث شيء ليستثني منه بقدر جزئه أو يزاد عليه ، كما لو كان الوارث واحدا والوصية بمثل نصيبه إلاّ نصف المال ، وللآخر بمثله إلاّ ثلث المال. وإن كان النصيب أقل ، كما في المثالين السابقين ، ضربت عدد الكسر المنسوب إلى المال وهو الثلث ، في مخرجه وهو ثلاثة ، فما بلغ فهو المال.
ففي المثال المذكور في الكتاب يكون المال مائتين وسبعة وثلاثين ، وفي المثال الذي فرضناه يكون مائة وخمسة وتسعين ، لكل ابن تسعة وعشرون ، فيكون للأربعة مائة وستة عشر ، وللموصى له الأول احدى وأربعون ، وذلك مثل نصيب ابن وثلث ما يبقى من الثلث بعده ، وللثاني ثمانية وثلاثون ، وذلك مثل النصيب وربع ما يبقى من الثلث.
قوله : ( أو نجعل ثلث المال نصيبا وشيئا ، والشيء اثنا عشر ، لاجتماع