الموصى لهم ، وأعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم ، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره.
ثم أضف ما حصل من المستثنى ـ المجموع ـ إلى ما بقي من الأصل ـ إن بقي منه شيء ـ مرة أخرى واقسمه على الوارث والموصى لهم ، واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه ، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا.
وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد منهم واحدا واحدا ، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه ،
______________________________________________________
الموصى لهم ، وأعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم ، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره ، ثم أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شيء مرة أخرى ، واقسمه على الوارث والموصى لهم ، واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه ، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا ، وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد منهم واحدا واحدا ، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه ).
إذا كان عدد الوارث الموصى بمثل نصيبه أقل من عدد الموصى لهم ، لم تستخرج مسألتهم بالطريق المذكور في القاعدة السابقة ، بل تستخرج بالطريق المذكور هنا ، سواء كان الوارث الموصى بمثل نصيبه متحدا أو متعددا في نفسه.
ولعل المصنف يريد باتحاده : كونه أقل عددا من الموصى لهم ، لأنك إذا وزّعت عدد الوارث على عدد الموصى لهم يكون الواحد من الورثة في مقابل المتعدد من الموصى لهم ، ليتناول ما إذا كان الوارث واحدا أو متعددا ، فأن الطريق واحد.
وتحقيق ذلك : إنك تضرب فريضة الورثة والموصى لهم في مخرج أحد الكسور ،