______________________________________________________
ثم المرتفع في الأخر ، والمرتفع في الأخر ، وهكذا. ثم تجمع الكسور كلها من حاصل الضرب كله كما سبق بيانه ، وتقسّمها على عدد الموصى لهم قسمة وهمية ، لتعلم كم نصيب أحدهم ، فتدفع إلى الوارث الموصى بمثل نصيبه بقدر نصيب أحدهم إن كان واحدا ، وإن تعدد فالى كل واحد بقدره.
ولو كان معه وارث لم يوص بمثل نصيبه دفعت إليه بنسبة نصيب الموصى بمثل نصيبه ، ثم أضف المستثنيات إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شيء ، واقسمه مرة أخرى على الوارث والموصى لهم.
إلاّ أن سهام الموصى لهم لا تدفع إليهم ، بل تجمع ثم تنظر ما أصاب الوارث الموصى بمثل نصيبه في القسمتين الاولى والأخرى ، وتجمعه جملة واحدة ، وتسقط منه قدر ما استثني أولا ، وتنظر قدر الباقي ، فتدفع إلى الموصى له الأول من سهام الموصى لهم قدره ، ثم ترجع وتسقط منه المستثنى الثاني ، وتدفع الى الموصى له الثاني من جملتهم بقدر الباقي ، وهكذا تصنع في الثالث إلى آخرهم.
إذا عرفت ذلك فقوله : ( قد يتحد المستثنى منه ) أراد بالمستثنى منه الوارث ، وفي الحقيقة ليس مستثنى منه ، وإنما استثني من مثل نصيبه الموصى به ، فتوسّع في إطلاق المستثنى منه عليه لذلك.
وقوله : ( ويكثر الموصى له مختلفا ) أراد باختلافه : اختلافه في الوصية له ، ولو لا الاختلاف لم يحتج إلى الضرب في مخارج الكسور.
وقوله : ( كما ذكر أولا ) أراد به المذكور في القاعدة والمسائل المتفرعة عليها ، وهو ضرب الفريضة في أحد المخارج ، ثم المرتفع في آخر إلى آخرها ، ثم أخذ جميع الكسور من الحاصل.
ولا يخفى أن القسمة على الموصى لهم في المرتبة الاولى والثانية قسمة وهمية ،