للابن أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الثلاثة ، ثم تقسم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه. وكذا للابن والباقيين ، ثم ستة عشر مما في يد المستثنى منه السدس أرباعا.
ثم تقسم اثني عشر مما في يد الثالث ، فيكمل للابن سبعة وثلاثون ، وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر هي مثل ما في يد الابن إلاّ ربع المال ، وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون ، وهي مثل ما في يده إلاّ سدس المال ، وللثالث خمسة وعشرون ، وهي مثل ما في يده إلاّ ثمن المال.
أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء وتسترجع منها الكسور ، ومخرجها أربعة وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب تسعة وربع. فللأول خمسة وربع ، وللثاني ثلاثة وربع ، وللثالث ستة وربع فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين.
______________________________________________________
قوله : ( للابن أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الثلاثة ، ثم تقسّم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا ... ).
هذا طريق آخر للقسمة غير الطريق السابق ، ومحصله أن تقسم الفريضة بين الوارث والموصى لهم أرباعا ، ثم تسترد من كل واحد من الموصى له ما استثنى من النصيب الموصى له به ، ويقسّم بينه وبين الباقين بالسوية ، ولو كانوا أزيد من أربعة أو أقل قسّم بينهم بالسوية ، ثم استرجعت المستثنيات وقسّمت بينهم.
قوله : ( أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ، ونسترجع منها الكسور ومخرجها أربعة وعشرون ، فالمجموع سبعة وثلاثون ـ إلى قوله ـ فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين ).
إنما كان المجموع سبعة وثلاثين والنصيب تسعة وربعا ، لأن مالا وربعه وسدسه وثمنه إلاّ ثلاثة أنصباء يعدل نصيب الوارث. فإذا جبرت كان المال وما معه معادلا