ثم تقسّم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد ، فلكل ابن سبعة ، فالنصيب سبعة فالربع تسعة عشر ، فالمجموع ستة وسبعون. هذا إن قصد إعطاء العائل من أصل المال.
ولو حصره في الربع فالطريق أن نجعل المال أرباعا ، ندفع ربعا إلاّ نصيبا إلى الموصى لهم ، يبقى ثلاثة أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء ،
______________________________________________________
ثم نقسّم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد ، فلكل ابن سبعة ، فالنصيب سبعة ، والربع تسعة عشر ، فالمجموع ستة وسبعون ).
تنقيح ذلك أن ربع المال يجب أن يكون الباقي منه بعد إخراج نصيب ابن منه ماله نصف وثلث وربع ، لأنها الأجزاء الموصى بها من الربع بعد النصيب ، وقد عرفت أن مخرجها اثنا عشر ، فيكون الربع نصيبا واثني عشر ، فيكون المجموع ثمانية وأربعين وأربعة أنصباء.
ولما كانت الأجزاء المذكورة من المخرج المذكور عائلة بسهم وجب ان يكون ذلك السهم من الثلاثة الأرباع الباقية لأن الربع لا يفي بها والوصايا يجب تنفيذها إذا وسعها الثلث.
فإن قيل : إذا لم يف الباقي من الربع بالأجزاء المذكورة ، يجب الاقتصار على صرف باقي الربع إلى الوصايا ، لأن الوصايا منحصرة في باقي الربع ، إذ هو المتبادر من
قوله : ( نصف الباقي من الربع وثلثه وربعه ).
قلنا : لا انحصار ، لأن المراد قدر نصف الباقي من الربع وقدر ثلثه وقدر ربعه ، بدليل قول المصنف فيما سيأتي : ( هذا إن قصد إعطاء العائل من أصل المال ) ، فإنه متى علم أن مراد الموصي ذلك تعيّن الحمل على ما ذكرناه.
قوله : ( هذا إن قصد إعطاء العائل من أصل المال ، ولو حصره في الربع فالطريق أن نجعل المال أرباعا ، ندفع ربعا إلاّ نصيبا إلى الموصى لهم ، يبقى ثلاثة