فالربع نصيبان وثلثان ، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب ، تضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في عشرة وثلثين تبلغ اثنين وثلاثين ، والربع ثمانية والنصيب ثلاثة تبقى خمسة ، تقسم على ثلاثة عشر تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين.
______________________________________________________
أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء ، فالربع نصيبان وثلثان ، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب ، يضرب مخرج الكسر ـ وهو ثلاثة ـ في عشرة وثلثين يبلغ اثنين وثلاثين الربع ثمانية والنصيب ثلاثة يبقى خمسة تقسم على ثلاثة عشر يضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين ).
أشار بقوله : ( هذا ) إلى إعطاء السهم العائل من غير الربع ، فإنه إذا علم أن ذلك مراد الموصي وجب العمل به لا محالة ، أما لو حصره في الربع فالطريق ما ذكره المصنف ، وهو أن يجعل المال أرباعا إلى آخره.
والمراد بالكسر في قوله : ( يضرب مخرج الكسر ) هو الثلثان في عشرة وثلثين ، والخمسة الباقية من الربع بعد النصيب هي نصيب الموصى لهم ، يجب قسمتها على ثلاثة عشر ، هي الأجزاء المشتملة على العول ليكون النقص الحاصل بالنسبة ، فهي سهام الموصى لهم.
ولما لم يكن وفق بين نصيب الموصى لهم وسهامهم ، ضربت السهام ـ وهي ثلاثة عشر ـ في أصل الفريضة ، فالحاصل أربعمائة وستة عشر ، ربعها مائة وأربعة ، نصيب كل ابن تسعة وثلاثون ، والباقي من الربع خمسة وستون ، للموصى له الأول ثلاثون ، وللثاني عشرون ، وللثالث خمسة عشر.
وإن شئت فرضت الربع نصيبا وثلاثة عشر ، فالمال كله اثنان وخمسون وأربعة أنصباء تدفع إلى الموصى لهم من الربع ثلاثة عشر ـ وهي الباقي من الربع بعد نصيب ابن ـ يبقى تسعة وثلاثون وأربعة أنصباء تعدل تسعة أنصباء ، نقابل أربعة أنصباء بمثلها ، يبقى تسعة وثلاثون تعدل خمسة أنصباء ، فالنصيب سبعة وأربعة أخماس ،