وإنما طولنا الكلام في هذا الباب ، وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب ، لأن أصحابنا المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين أعطونا القوانين الكلية ، ولم يعترضوا لهذه التفريعات الجزئية ، فتعرضنا نحن لها ليتمهر الفقيه الحاذق لاستخراج ما يرد عليه من هذا الباب والله الموفق للصواب.
الفصل الثالث : في تصرفات المريض ، وهي قسمان : منجزة ، ومعلقة بالموت.
______________________________________________________
فمجموع أنصباء الورثة سبعون وخمس. وللموصى لهم ثلاثة عشر ، ومجموع ذلك ثلاثة وثمانون وخمس ، ربعه عشرون وأربعة أخماس هي نصيب وثلاثة عشر ، فإذا بسطت الجميع من جنس الكسر بلغ أربعمائة وستة عشر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما ذكر حكم ما إذا علم مراده في السهم العائل ، فإن لم يعلم أن مراده كونه من أصل المال أو الحصر في الثلث ، ففي الحكم تردد ينشأ : من احتمال الأول ، حملا للوصية على ارادة قدر نصف الباقي وثلاثة وربعه ، إذ لولاه لزم اما الرجوع عن بعض الوصية السابقة ، أو العول في الباقي من الربع ، واللازم بقسميه باطل ، لتضمن كل منهما تبديل الوصية. ومن احتمال ارادة العول.
ولا نمنع لزوم التبديل ، لأن العول يستلزم المجاز ، والأول يقتضي الإضمار ، والمجاز خير منه ، فينبغي التأمل لذلك.
قوله : ( ليتمهر الفقيه الحاذق لاستخراجها ).
قال في القاموس : الماهر الحاذق بكل عمل ، وقد مهر الشيء وفيه وبه كمنع مهرا ومهورا ومهارا (١) ، والحاصل أن الماهر والحاذق من واد واحد ، والمراد من الجمع بينهما هنا زيادة الحذق واستكمال العلم.
قوله ( الفصل الثالث : في تصرفات المريض ، وهي قسمان : منجّزة ،
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ١٣٧ « مهر ».