١١ ـ عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها
اتفقت الإمامية على أنّ جميع أنبياء الله ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها ، وممّا يستخف فاعله من الصغائر وأما ماكان من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعة منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد وممتنع منهم بعدها ، على كل حال هذا مذهب جمهور الإمامية والمعتزلة بأسرها تخالف فيه (١).
والمقول عن أبي علي الجبائي التفصيل في الكبائر بين قبل البعثة وبعدها فيجوز في الأول دون الثاني ، والمختار عند القاضي في الكبائر عدم الجواز مطلقاً وأمّا المفرات فاتفقوا على عدم جواز (٢).
١٢ ـ وجوب الأمر بالمعروف عقلاًوعدمه
اتفقت الاُمّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا استثناء غير أنهم اختلفوا في وجوبه عقلاً وسمعاً ، أو سمعاً فقط ، فالمعتزلة على الأوّل والاماميّة على الثاني.
قال المفيد : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فرض على الكفاية بشرط الحاجة إليه لقيام الحجة على من لايعلم لديه إلأبذكره أو حصول العلم بالمصلحة به أو غلبه الظن وبذلك (٣).
ثم إنّ المحقق الطوسي ذكر في متن التريد دلائل العتزلة على وجوبهما عقلاً ، ثم عقب عليها بنقد وتحليل (٤).
__________________
١ ـ المفيد : أوائل المقالات / ٣٠.
٢ ـ القاضي عبدالجبار : شرح الاُصول الخمسة : ٥٧٣.
٣ ـ المفيد : أوائل المقالات / ٩٨، وبذلك يظهر وهن ما ذكره القاضي في شرح الاُصول الخمسة من نسبة عدم الوجوب على الإطلاق إلى الإماميّة لاحظ ص ٧٤١.
٤ ـ العلامة الحلّي : المراد / ٢٧١ طبع صيدا.