حرام ، فحرام الصلاة فيه .
٢٧٥٥ / ٧ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : عن احمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب الاسكافي ، قال : تقلدت ديار ربيعة وديار مضر ، فخرجت وأقمت بنصيبين ، وقلّدت عمالي وأنفذتهم الى نواحي اعمالي ، وتقدمت الى كل واحد منهم ، أن يحمل اليّ كل من يجده في عمله ممن له مذهب ، فكان يرد عليّ في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم ، فاسأل منهم واعامل كل واحد منهم بما يستحقه ، فانا ذات يوم جالس واذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي ، يذكر انه قد وجه اليّ برجل يقال له : ادريس بن زياد ، فدعوت به فرأيته وسيما ، قبلته نفسي ، ثم ناجيته فرأيته ممطورا (١) ، ورايته من المعرفة بالفقه والاحاديث على ما اعجبني ، فدعوته الى القول بامامة الاثنى عشر ، فابى وانكر عليّ ذلك وخاصمني فيه .
وسألته بعد مقامه عندنا اياما ، ان يهب لي زورة الى سرّ من رأى ، لينظر الى ابي الحسن ( عليه السلام ) وينصرف ، فقال لي : انا اقضي حقك بذلك ، وشخص بعد ان حملته فابطأ عني وتأخر كتابه ، ثم انه قدم فدخل اليّ ، فاول ما رآني اسبل عينيه بالبكاء ، فلما رأيته باكيا لم اتمالك حتى بكيت ، فدنا منّي ـ وقبّل يدي ورجلي ـ ثم قال : يا أعظم الناس منّة عليّ ، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة ، وحدثني فقال : خرجت من عندك وعزمي اذا لقيت سيدي ابا الحسن ( عليه السلام ) ، أن اسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب ، هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه وأنا جنب ام لا ؟ فصرت الى
__________________________
٧ ـ اثبات الوصيّة ص ٢٠١ باختلاف بسيط في اللفظ .
(١) الممطورة : الواقفية ( مجمع البحرين ـ مطر ـ ج ٣ ص ٣٤٨ ) .