فقلت في نفسي : لو كان إماماً ما فعل هذا ، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء ، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر ، وعاد ( عليه السلام ) وهو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإِمام ، ثم قلت : اُريد أن أسأله عن الجنب ، إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو الإِمام ، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ، ثم قال : « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس » فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة .
قال في البحار (٣) بعد نقل هذا الخبر : وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا [ أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري ] (٤) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي ، عن علي بن عبد الله الميمون (٥) ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الاهوازي ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
وقال : ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام .
٢٧٥٤ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : وان عرقت في ثوبك وانت جنب حتى يبتلّ ثوبك ، فأنضحه بشيء من ماء وصلّ فيه .
وقال والدي ( رحمه الله ) في رسالته إليّ : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه ، وان كانت من
__________________________
(٣) البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٦ .
(٤) الزيادة من البحار .
(٥) وفيه : الميموني .
٦ ـ المقنع ص ١٤ .