سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ (١) الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ (٢) بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ؟
فَقَالَ : « أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ (٣) رَجُلاً فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ (٤) أَوْ وُزِنَ ، فَيَشْتَرِيَ (٥) مِنْهُ مُرَابَحَةً (٦) ، فَلَا بَأْسَ (٧) إِنْ أَنْتَ (٨) اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ (٩) أَوْ تَزِنْهُ (١٠) إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ (١١) ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ : إِنِّي (١٢) أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ (١٣) ، فَلَا بَأْسَ (١٤) ». (١٥)
٨٨١٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « شرى ».
(٢) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « شراه ».
(٣) في « بخ ، بف » : « أن يأتي ».
(٤) في « بح » والوافي : « كيل ».
(٥) في « بح ، بس ، جد » والوافي : « فتشتري ». وفي « بخ ، بف » : « فليشتر ».
(٦) بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح. قال العلاّمة في المختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).
(٧) في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس ». وفي حاشية « بخ » : « ولا بأس ».
(٨) في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « أنت ».
(٩) في « ط » : « ولم تكتله ». وفي « بف » : « ولم يكله ».
(١٠) في « ط ، ى » : « ولم تزنه ». وفي « بف » : « أو يزنه ».
(١١) في « ط » : « أو بوزن ».
(١٢) في « بف » : ـ « إنّي ».
(١٣) في « ط ، بف » والتهذيب : « ووزنك ».
(١٤) في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ ».
(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ٢٢٧١٦.
(١٦) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».