٨٨١٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى (١) مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : ابْتَعْ مِنِّي هذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ (٢) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (٣) إِلاَّ أَنْ يَكِيلَ ».
وَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً ، فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ (٤) مُجَازَفَةً (٥) ؛ هذَا مَا يُكْرَهُ (٦) مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ». (٧)
٨٨١٩ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
__________________
والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح ٨٩١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٨.
(١) في « ط » : « يشتري ».
(٢) في « ط ، بح ، جت ، جن » : « ابتعت ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا يصلح ، الظاهر أنّ البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مرّ من جواز الاعتماد على قول البائع. ويمكن حمله على الكراهة ، كما هو ظاهر الخبر. قوله عليهالسلام : هذا ما يكره ، حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة ».
(٤) في الكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١ والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « فلا يصلح » بدل « فإنّه لا يصلح ».
(٥) « المجازفة » : الحدس في البيع والشراء. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).
(٦) في « بخ ، بف » : « ممّا نكرهه ». وفي « جت » والوافي والكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١ والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « ممّا يكره ».
(٧) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم ، ح ٨٨٧٧. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر عن الحلبي ، إلى قوله : « فإنّه لا يصلح مجازفة » وفي كلّ المصادر من قوله : « وقال : ما كان من طعام سمّيت ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٧٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٨ ، بسند آخر عن الحلبي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٧.
(٨) في « ى ، بس ، جد ، جن » : ـ « بن زياد ».