سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ (١) مِنْ طَعَامٍ ، فَاشْتَرى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ (٢)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٣) ». (٤)
٨٨٢٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَضَعُ (٦) فِي أَوَّلِهِ ، وَأَرْبَحُ (٧) فِي آخِرِهِ ، فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَكَذَا؟
فَقَالَ : « هذَا لَاخَيْرَ فِيهِ ، وَلكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً ».
قُلْتُ : فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ (٨)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٩) ».
قُلْتُ : فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَالْكُرَّيْنِ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : أَعْطِنِيهِ (١٠) بِكَيْلِكَ.
__________________
(١) « الكُرُّ » : ستّون قفيزاً ، والقفيز : ثمانية مكاكيك ، والمكّوك : صاع ونصف ، فالكرّ على هذا الحساب اثنا عشروسقاً ، وكلّ وسق ستّون صاعاً. النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ( كرر ).
(٢) في الفقيه : « حقّك ».
(٣) في « جن » : ـ « به ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٦ ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٣٧٢٠.
(٥) في « بف » : ـ « بن يحيى ».
(٦) في الوافي : « فأوضع ».
(٧) في « بخ ، بف » : « أو أربح ».
(٨) في الوافي : « يعني أبيع بعضه على النقصان وبعضه على الربح ، فاستحطّ البائع لمكان نقصاني ، ولعلّ نفي الخير عنه في كلّ كرّ لأجل أنّ بعض الكرار زيد ممّا ربح فيه ... وأخبار هذا الباب ـ وهو باب الاستحطاط بعد الصفقة ـ لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر ، وجمع بينها في الاستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر ، ولا يساعده الخبر الثاني ـ وهو الثاني هنا أيضاً ـ ؛ فإنّه صريح في الحرمة ، والأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، كما هو صريح بعضها ».
وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : فإنّه صريح في الحرمة ، ليس صريحاً ؛ فإنّ إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات ».
(٩) في الوافي : ـ « به ».
(١٠) في « ى ، بخ ، بف » : « أعطيته ».