قَالَ (١) : « إِذَا ائْتَمَنَكَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (٢) ». (٣)
٨٨٢١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ (٤) ، وَإِنَّمَا اكْتَلْتُهُ (٥) لِنَفْسِي ، فَيَقُولُ (٦) : بِعْنِيهِ (٧) ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذلِكَ (٨) الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ (٩)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (١٠)
٨٨٢٢ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : اشْتَرى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ (١١) كُلَّ كُرٍّ (١٢) بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَقْبِضُ (١٣)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقال ».
(٢) في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فلا بأس به » بدل « فليس به بأس ».
وفي المرآة : « يدلّ على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ ، والمشهور الكراهة مطلقاً ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع ، كما مرّ ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٧٦٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢٧١٥.
(٤) في « ى » : « المكيل ». وفي الوسائل والتهذيب : « أكيله ».
(٥) في « بخ ، بف » : « أكيله ».
(٦) في « بح » : « فنقول ».
(٧) في الوافي : « تبيعنيه ».
(٨) في الوسائل : « على ذلك ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « اكتلته ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١١.
(١١) في الفقيه ، ح ٣٨٣٥ والتهذيب ، ح ٥٤٧ : + « قبل أن يداس تبن ». و « البيدر » : الموضع الذي يداس فيه الطعام ، وتداس فيه الحبوب ؛ الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٨ ( بدر ).
(١٢) في « ط » : « كرّاً » بدل « كلّ كرّ ».
(١٣) في « بف » : « فقبض ».