٨٨٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً (١) أَوْ غَيْرَهُ (٢) ، وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرَ (٣) ذلِكَ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ (٤) سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ : أَيَحْتَسِبُ (٥) لَهُ بِسِعْرِ يَوْمِ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرِ (٦) يَوْمِ حَاسَبَهُ (٧)؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ (٨) فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».
وَأَجَابَ عليهالسلام فِي الْمَالِ يَحِلُّ (٩) عَلَى الرَّجُلِ ، فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ ، وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ.
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « لَهُ سِعْرُ يَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ ». (١٠)
__________________
(١) في « ط » : « بيتاً ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ج ٧. وفي « جد » : « وغيره ». وفي المطبوع : « غيره » بدون « أو ».
(٣) في الوافي عن بعض النسخ : « أو غير ».
(٤) في « بح ، جت » : « عن ».
(٥) في « بخ ، بف » : « أفيحسب ». وفي « جد » : « يحتسب ». وفي الوافي : « أفيحتسب ».
(٦) في « جن » : « أو سعر ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « شارطه ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يوم شارطه ، قال الوالد العلاّمة قدسسره : أي يوم وقع التسعير فيه ، أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاجرة بتومان مثلاً ، وأن يدفع بدله القطن على حساب منّ بدينار ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلاً فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرّر شيء أصلاً فهذه اجرة المثل بأيّ قيمة كانت ، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعاً حتّى تضرّ الجهالة.
ويمكن أن يكون مراده عليهالسلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنّه شرط في ذلك اليوم لمّا أعطى الاجرة فيه ».
(٩) في الوافي : + « له ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام. وفيه ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٧٧١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٧.