قَالَ : « وَإِنْ (١) فَعَلَ ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ (٢) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ (٣) فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ؟
قَالَ : « يُسَمِّي شَيْئاً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ». (٤)
٨٨٤١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ ، بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً ، وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ؟
قَالَ : « أَرى أَنْ يُوَلّى (٦) ذلِكَ غَيْرُكَ وَتَقُومَ (٧) مَعَهُ (٨) حَتّى تَقْبِضَ (٩) الَّذِي لَكَ ، وَلَا تَتَوَلّى أَنْتَ شِرَاءَهُ (١٠) ». (١١)
__________________
اشتراه ، فإذا قبض رأس مال البقيّة وانضمّ إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة رباً. والجواب ظاهر ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فيضعف ، لعلّ مقصوده أنّه يحصل في يده أكثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد وباع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه ، فيشبه الربا ».
(١) في « ط » : « فإن ».
(٢) في « ى ، بس ، جد » : ـ « قلت : فإنّه يبيع » إلى هنا.
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « يسلف ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٣٧٢٣ ، إلى قوله : « قال : يأخذه فإنّه حلال ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٦) في « ى » : « يولّى » بدون « أن ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جن » والفقيه والتهذيب : « أن تولّي ». وفي « ط » : « أن يتولّى ».
(٧) في التهذيب : « أو تقوم ».
(٨) في « ى » : « مقامه ».
(٩) في « بح » : « يقبض ».
(١٠) في الوافي : « إنّما منعه أن يتولّى شراء ذلك بنفسه ؛ لأنّه ربّما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله ، فإذا أخذها مكانه توهّم أنّه رباً. وفقه هذه المسألة أنّ البائع إذا ردّ الدراهم على أنّه يفسخ البيع الأوّل لعجزه عن المبيع المضمون ، فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز ، وإذا دفعها على أنّه يشتري بها المضمون جاز ، فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب ـ وهو باب السلف في الطعام ـ واللذين يتلوانه ـ وهما باب