فَوَفَّاهُ (١)؟
قَالَ : « إِذَا ضَمِنَهُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي (٢) بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ ، أَيَصْلُحُ (٣) أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي (٤)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا أَحْسَنَ ذلِكَ (٥) ». (٦)
٨٨٤٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي (٧) الزَّرْعِ ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ ، وَيَبْقى بَعْضٌ لَايَجِدُ وَفَاءً (٨) ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ؟
قَالَ : « يَأْخُذُهُ (٩) ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُضْعِفُ (١٠)؟
__________________
والوسائل ، ح ٢٣٦٩٧ والفقيه والتهذيب ، ح ١٢٢ و ١٧٢. وفي « بي ، جي » والمطبوع : « حلّ ».
(١) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وأوفاه ». وفي التهذيب ، ح ١٢٢ و ١٧٢ : « فأوفاه ».
(٢) في « ط ، بح » وحاشية « جت » : « إذا وفّاني ». وفي « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « إن وفّاني ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « أيجوز ». وفي « ط » والوسائل ، ح ٢٣٦٩٧ والتهذيب ، ح ١٢٢ : + « لي ».
(٤) في الفقيه : « أخّر بعضاً أيجوز ذلك ». وفي التهذيب ، ح ١٧٢ : « أخّر بعضاً » ، كلاهما بدل « عجز عن بعض ، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بالباقي رأس مالي ، ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة ولا يجوز له أخذ رأس ماله ».
(٥) في الفقيه والتهذيب ، ح ١٧٢ : ـ « ما أحسن ذلك ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٢ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٣٦٩٧ ؛ وفيه ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٣٧٢٢ ، من قوله : « أرأيت إن أوفاني ».
(٧) في « جن » : + « غير ».
(٨) في الوسائل : « وفاءه ».
(٩) في « بف » والوافي : « فيأخذه ». وفي « بخ » : « يأخذ ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٩٠ : « قوله عليهالسلام : فإنّه يبيع ، أي يبيع ما قبض من الطعام سابقاً بأضعاف ما