٨٨٤٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٢) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ (٣) رَجُلاً (٤) دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ (٥) حَتّى إِذَا حَضَرَ (٦) الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ (٧) طَعَامٌ ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ (٨) وَمَتَاعاً وَرَقِيقاً (٩) : يَحِلُّ (١٠) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ (١١) تِلْكَ بِطَعَامِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُسَمِّي كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً ». (١٢)
٨٨٤٤ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ
__________________
الاخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة إن كانت أزيد من رأس المال ، ولكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أوّلاً لا قيمته الفعليّة. ولا بأس به ؛ إذ ليس صريحاً في القيمة وإن كانت أزيد من الثمن ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٥.
(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بنالحسين ».
(٢) في « بح ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : + « جميعاً ».
(٣) في « بف » : « سلف ».
(٤) في « بخ » : ـ « رجلاً ».
(٥) في « جن » : + « إلى أجل ».
(٦) في الاستبصار : « حضره ».
(٧) في « ى » : ـ « عنده ».
(٨) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « دوابّاً ».
(٩) في « ط ، بف » والفقيه والتهذيب : « ورقيقاً ومتاعاً ». وفي « بخ » والاستبصار : « ورفيقاً ومتاعاً ».
(١٠) في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أيحلّ ».
(١١) في « بح » وحاشية « جن » : « عرضه ».
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١ ، ح ١٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٩٣٩ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٦.