٨٨٧٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ ، وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ؟
قَالَ (١) : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً أَوْ وَزْناً (٢) ». (٣)
٨٨٧٥ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَيَّ (٤) غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ (٥) مَعِي ، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا (٦) ، أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا (٧)؟
فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ (٨) فِعْلٌ مَكْرُوهٌ (٩) ، إِلاَّ أَنْ يُبْدِلَهَا
__________________
الأمرين ، وهو قويّ مع كونه حيّاً ، وإلاّ فالمنع أقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع. انتهى. وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل ؛ لضعفه سنداً ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحاً وكان ما فيه من اللحم مساوياً للّحم أو أزيد ، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّداً ». وراجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٢٩.
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٤٠٠٤ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٤ ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٧٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٢٣٣٤١.
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٢) في « ى » : « ووزناً ».
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٧ ، معلّقاً عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٧. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٥١ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٧ ؛ وص ١٥٢ ، ح ٢٣٣٦٥.
(٤) في « بف » : « لي ».
(٥) في « بخ » : « يكون ». وفي « جت ، جن » بالتاء والياء معاً.
(٦) في « ط ، جد » : « بذكورتها ». وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « بذكور ».
(٧) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « بإناث ».
(٨) في « ط » : ـ « ذلك ».
(٩) في المرآة : « الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على