جَمَلٍ فِي (١) قَابِلٍ ». (٢)
٨٨٧٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً (٣) فَلَا يَصْلُحُ (٤) ». (٥)
٨٨٧٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى (٦) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ (٧) ». (٨)
__________________
الجارّ ، والناقة ملقوحة. النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ( لقح ). وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : بعشرة ، ملاقيح ؛ لأنّه من بيع المضامين والملاقيح ، وهو ممّا نهي عنه ».
(١) في « بخ ، بف » : « من ». وفي التهذيب : « حمل من » بدل « جمل في ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٢٢٧٣٢ ؛ وج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٦.
(٣) في « ط » : « نظيره ». والنَّظِرَة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( نظر ).
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٨٠ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فلا تصلح ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٦ ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٦ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٤ ؛ وص ١١٩ ، ح ٥١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٣٣٤٤ ؛ وص ١٥٧ ، ح ٢٣٣٨٠.
(٦) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بنإبراهيم. ومحمّد بن عليّ فيه محرّف من محمّد بن يحيى ، والمراد به محمّد بن يحيى الخزّاز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٦٢٨٠.
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : بالحيوان ، أي الحيّ ، أو المذبوح. وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد ، وقال في المسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ؛ لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد