فَخَطَطْتُ (١) عَلَى (٢) النَّسِيئَةِ (٣) (٤)
٨٨٧١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ (٥) : « لَا تَبِعْ (٦) رَاحِلَةً (٧) عَاجِلاً (٨) بِعَشَرَةِ (٩) مَلَاقِيحَ (١٠) مِنْ أَوْلَادِ
__________________
يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في البقر والغنم في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السنة السادسة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثني ).
(١) في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « فحططت ». وفي التهذيب والاستبصار : « قال : خطّ » بدل « أمرني فخططت ».
(٢) في « ى » : « عن ». وفي « جن » : « عليه ».
(٣) في المرآة : « لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالاًّ ، وإنّما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخطّ على النسيئة ؛ لئلاّ يراه المخالفون ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « يدلّ على أنّهم كانوا يكتبون في محضر الإمام عليهالسلام فخطّ على هذه الكلمة. وأمّا حمله على التقيّة فبعيد ؛ إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة ، وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص ، وهو مذهب الشافعي ، فالحمل على الكراهة أولى ، كما حمله العلاّمة رحمهالله ، وأمّا أمره عليهالسلام بالخطّ على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتباً والجواز لفظاً ».
(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠١٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، مع زيادة في آخره ؛ وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٧ ، ح ٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٦ ، بسندهما عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٨.
(٥) هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « قال ».
(٦) هكذا في « ط ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ والتهذيب. وفي « بح ، جت ، جد » : « لاتبيع ». وفي « بف » : « لا يباع ». وفي حاشية « بح ، جت » والوافي : « لاتباع ». وفي المطبوع : « لايبيع ».
(٧) الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والانثى فيه سواء ، والهاء فيه للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).
(٨) في « ط ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عاجلة ».
(٩) في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ : « بعشر ».
(١٠) الملاقيح : جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة ، يقال : لقحت الناقة ، وولدها ملقوح به إلاّ أنّهم استعملوه بحذف