صُنِعَ مِنْهُ (١) الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ ؛ وَالثِّيَابُ لَابَأْسَ (٢) الثَّوْبَانِ (٣) بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ (٤) نَسِيئَةً ، وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ (٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ (٦) ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِنْ (٧) كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَكَتَّاناً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَابَأْسَ بِهِ ؛ وَلَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٨) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ ، فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا (٩) كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ (١٠) ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (١١) ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ ، أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ (١٢) أَوْ عَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ (١٣) الْحَيَوَانَ ، وَتُنْسِئَ (١٤) الدَّرَاهِمَ (١٥) ، وَالدَّارُ بِالدَّارَيْنِ ، وَجَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ ، لَابَأْسَ (١٦) بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.
قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ (١٧) وَيُوزَنُ (١٨) إِلاَّ إِلَى الْعَامَّةِ (١٩) ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ ،
__________________
(١) في « ط » : ـ « منه ». (٢) في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».
(٣) في « ى » : ـ « لا بأس الثوبان ». (٤) في « جد » : « أو يكره ».
(٥) في « ط » : + « ولا يوزن ». (٦) في « بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : ـ « يداً بيد ».
(٧) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « فإن ». وفي « بح » : « فإذا ».
(٨) في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : ـ « به ».
(٩) في « ط » : « فإذا ».
(١٠) في « بخ » : « يعرض ».
(١١) في « بخ » : ـ « به ».
(١٢) في « ط ، ى » : « دراهم ».
(١٣) في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « أن يعجّل ».
(١٤) في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « وينسأ ».
(١٥) في « جت » : « الدرهم ».
(١٦) في « ى » : « ولا بأس ».
(١٧) في « بح » : « لا يكال ».
(١٨) في « ى ، بح ، بس ، جن » : « أو يوزن ».
(١٩) في المرآة : « قوله إلاّ إلى العامّة ، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل واختيه ، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ كيل لاستعلام